تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدو ثم ( بان يقصد غيره ) لوجود سبب الخوف وهو العدو يخشى هجمه . ( ك ) ما لا يعيد ( من خاف عدوا إن تخلف عن رفقته ) وصلى صلاة آمن ( فصلاها ) أي : صلاة الخوف ( ثم بان أمن طريق ) لعموم البلوى بذلك . ( أو خاف بتركها ) أي : صلاة الخوف ( كمينا ) يكمن له في طريقه ( أو ) خاف بتركها ( مكيدة أو مكروها ؛ كهدم سور أو طم خندق ) إن اشتغل بصلاة آمن ؛ صلى صلاة خائف . قال القاضي : فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة ؛ صلوا صلاة آمن . ( ومن خاف ) في صلاة شرع فيها آمنا ؛ انتقل وبنى لوجود المبيح . ( أو أمن في صلاة ) ابتدأها خائفا ؛ ( انتقل ) لزوال المبيح ( وبنى ) على ما مضى من صلاته كعريان وجد سترة قريبة . | ( ولا يزول خوف إلا بانهزام ) العدو ( الكل ) لأن انهزام بعضه قد يكون خديعة . ( وكفرض تنفل ) شرعت له الجماعة أولا فيصلي كما تقدم ( ولو منفردا ) لعموم ما سبق . | ( ولا تبطل ) الصلاة ( بطول كر وفر ) لأنه موضع ضرورة . ( وتبطل ) الصلاة ( بفعل لا يتعلق بقتال ) كنزول عن دابة لغير حاجة وأخذ مال لقيه وسلب كافر ثيابه . ( و ) تبطل أيضا ب ( كلام ) أجنبي منها كصياح على عدو أو تحريض أقرانه على القتال فمتى صاح فبان حرفان ؛ بطلت صلاته إذ لا حاجة به إليه بل السكوت أهيب في نفوس الأقران . | تتمة : إذا خاف الأسير على نفسه والمختفي بموضع يخاف أن يظهر عليه ؛ صلى كل منهما كيف ما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥٣