( سجود ) على ظهر ( دابة ) لما تقدم . ( ولا ) يجوز أن ( يؤخرها ) لأنه صحيح قادر . | ( وتجب جماعة ) في شدة خوف كغيرها نصا ( مع إمكان متابعة ) فإن لم تتمكن المتابعة ؛ لم تجب بل ولا تنعقد . ( ولا يضر تقدم مأموم ) على إمامه في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه ( ولا ) يضر ( تلويث سلاح بدم ) ولو كان كثيرا ( ولا ) يضر ( كر ) على عدو ( و ) لا ( فر ) منه ( لمصلحة ولو كثر ) الكر والفر . ( وكذا ) أي : كشدة الخوف فيما تقدم ( حالة هرب من عدو هربا مباحا ) ؛ بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين أو متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ( أو ) هرب من ( سيل أو سبع ) : حيوان معروف وقد يطلق على كل حيوان مفترس وهو المراد هنا ( أو ) هرب من ( نار أو غريم ظالم ) فإن كان بحق يقدر على وفائه ؛ لم يجز ( أو ) لم يكن هرب لكن صلى كذلك ( خوف فوت عدو ) يطلبه لقول عبد الله بن أنيس : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ؛ قال : اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه رواه أبو داود . ولأن فوت عدوه ضرر عظيم فأبيحت له صلاة الخوف كحال لقائه . ( أو ) خوف فوت ( وقت وقوف بعرفة ) إن صلى آمنا فيصلي بالإيماء ماشيا حرصا على إدراك الحج لما يلحقه بفواته من الضرر ( أو ) خوف ( على نفسه ) إن صلى صلاة أمن ( أو ) خوف على ( أهله أو ماله أو ذبه ) بالذال المعجمة ( عن ذلك ) أي : دفعه عن نفسه أو ماله أو أهله ؛ فيصلي صلاة خائف . ( و ) كذا ذبه ( عن نفس )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي