طائفة ركعة بلا قضاء ) على الطائفتين كصلاته صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم . صح في ظاهر كلامه فإنه قال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ابن عباس يقول : ركعة ركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه . وللخوف والسفر اجتماع مبيحين . أحدهما : الخوف والآخر : السفر . قال في الكافي : كلام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخوف في عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف .
| ( فصل )
| ( وتصح جمعة بخوف حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدو والاستيطان ( و ) يشترط أيضا ( أن يحرم بمن حضرت الخطبة ) من الطائفتين لاشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة فإن أحرم بمن لم تحضر الخطبة ؛ لم تصح حتى يخطب لها كغير الخوف . ( ويسران ) أي : الطائفتان ( القراءة بقضاء ) أي : قضاء الركعة كالمسبوق بركعة منها ( ويصلى استسقاء ) في الخوف إذا ضر الجدب ( كمكتوبة ) على ما تقدم . ( و ) صلاة ( كسوف و ) صلاة ( عيد ) مع خوف ( آكد من استسقاء لما تقدم ) أن الكسوف آكد من الاستسقاء . وأما العيد ؛ فهو فرض كفاية على المذهب . | ( وسن ) في صلاة خوف ( حمل ) مصل ( ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ) لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم