تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الوجه ( الرابع : أن يصلي ) الإمام ( بكل طائفة ) من الطائفتين ( صلاة مقصورة أو تامة ويسلم بها ) أي : بكل طائفة رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا والشافعي عن جابر مرفوعا . ( وهنا صح ) صلاة ( فرض خلف نفل ) وهو مغتفر هنا وتقدم التنبيه عليه . | الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية الجائز قصرها ) لكونهم مسافرين ( تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء ) من الطائفتين ( فتكون له ) أي : الإمام ( تامة ولهم ) أي : المأمومين ( مقصورة ) لحديث جابر ؛ قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي بالصلاة فصلى ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ؛ قال : فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان متفق عليه . | الوجه ( السادس : ) صلاته صلى الله عليه وسلم عام نجد . ( و ) كيفيتها : ( أن يحرم ) الإمام ( بالطائفتين ) معا وتقوم طائفة ( واحدة تجاه العدو وظهرها للقبلة و ) تقوم الطائفة ( الأخرى معه يصلي بها ركعة ) واحدة ( فإذا قام ل ) ركعة ( ثانية ذهبت ) التي صلت معه لتقف ( للعدو وجاءت ) الطائفة ( الأخرى فركعت وسجدت ) لأنفسها ( ولحقته ) بالركعة ( الثانية فإذا جلس بها لتشهد أتت ) الطائفة ( التي ) وقفت ( تجاه العدو فركعت وسجدت ) وتشهدت ( وسلم بالجميع ) أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ونقله الأصحاب مقرين له . | الوجه ( السابع ) : ومنعه الأكثر ) من الأصحاب ( أن يصلي بكل

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٤٨