تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى التعيين فبقيت النية مطلقة . ( وإن ) نوى مسافر القصر ثم ( أتم سهوا ؛ ففرضه الركعتان وسجد له ) أي : لسهوه ( وجوبا ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( لا ندبا خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث صرح بندبية السجود للزيادة . ( وإن ذكر ) من سهى أنه نوى القصر ركعة ( ثالثة ؛ عاد ) إلى التشهد ( وسلم إن شاء ) وسجد للسهو ( أو نهض بنية إتمام ) ؛ أتم صلاته أربعا وصحت لأن الأصل الإتمام وقد رجع إليه عمدا فكان كمن لم ينو القصر ابتداء بخلاف ما لو سلم من ثلاث عمدا ؛ فإنها تبطل صلاته كغير المسافر . ( أو نوى ) المسافر ( إقامة مطلقة ) أي : غير مقيدة بزمن ولو بمفازة لا تقام بها أو دار حرب لا تقام فيها الصلاة أتم لزوال السفر المبيح بنية الإقامة . ( أو ) نوى إقامة ( أكثر من عشرين صلاة ) ؛ أتم لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢٥