قصرت و ) إن ( أتم أتممت ولا يضر جهله ) أي : المسافر ( أن إمامه نواه ) أي : القصر ( أذن ) أي : حين اقتدائه به ( عملا بالظن ) لتعذر العلم ( خلافا للمنتهى فيما يوهم ) من عبارته وهي قوله : أو جهل أن إمامه نواه أي : فيتم . وتفسير البهوتي في شرحه الجهل بالشك مشعر بأن الجهل لا يضر في النية فيقصر معه إن قصر ويتم إن أتم ( أو شك ) إمام أو غيره ( في أثنائها ) أي : الصلاة ( أنه نواه ) أي : القصر ( عند إحرامها ) أي : الصلاة ( ثم ذكر ) بعد ذلك أنه كان نواه لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه وإطلاق النية لا ينصرف إليه . | ( ويتجه ) : أنه يلزمه الإتمام ( ولو لم يعمل ) مع الشك ( عملا ) فإن عمل مع الشك عملا لزمه الإتمام وسجود السهو أيضا كما يعلم من بابه وهو متجه . | ( ولم ينوه ) أي : القصر ( عند إحرام ) ؛ لزمه أن يتم لأنه الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه ( أو نواه ) أي : القصر عند إحرام ( ثم رفضه فيها ) ونوى الإتمام لزم أن يتم لعدم افتقاره
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي