لم يكن وطنه حتى يفارقه ( أو ) مر ببلد ( تزوج فيه ) فلا يقصر حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه لحديث عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم رواه أحمد . وظاهره : ولو بعد فراق الزوجة . وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب وماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق . ( أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ) ثم سافر فلا يقصر تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة ( أو دخله ) أي : وطنه أو مكانا نوى إقامة فيه تمنع القصر ( قبل إتمام ) صلاة أحرم بها ( كراكب سفينة ) أحرم فيها بصلاة مقصورة فوصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها أربعا لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر . ( أو ذكر صلاة حضر بسفر وعكسه ) بأن ذكر صلاة سفر بحضر فلا يقصر . ( أو ائتم ) مسافر ( بمقيم في غير صلاة خوف أو ائتم بمقيم ) فيتم نصا . لما روي عن ابن عباس تلك السنة . وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها علمه مقيما أو لا ويشمل كلامه لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيما لزم المأموم الإتمام دون الإمام المستخلف . ( أو ) ائتم مسافر ( بمن يشك فيه ) أي : في كونه مسافرا ( بلا قرينة ) لزمه أن يتم ( وإن تبين قصره ) أي : ولو تبين أنه مسافر لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام ( ويكفي علمه ) أي : المأموم ( بسفره ) أي : الإمام ( بعلامة ) سفر كلباس ( فينويه ) أي : القصر ويأتي ( فإن قصر إمامه قصر معه ) لوجود النية منه عند الإحرام ( أو ) أي : وإن ( أتم ) الإمام ( تابعه ) المأموم ولغت نية القصر . | ( وصح لو نوى ) مأموم عند اقتدائه بمن ظنه مسافرا ( إن قصر
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي