تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها في التقذير فيكون أولى بالتحريم . ( و ) حرم بول وتغوط ( بين قبور ) المسلمين وعليها . ( و ) حرم ( استقبال قبلة واستدبارها ) حال بول وغائط ( في فضاء ) لقول أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان . ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك . و ( لا ) يحرم في ( بنيان ) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم . ( ويكفي انحرافه ) عن الجهة نقله أبو داود ومعناه في الخلاف . ( و ) يكفي ( حائل ) بينه وبين القبلة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) - بضم الميم وسكون الهمزة ومنهم من يثقل الخاء وهي : الخشبة التي يستند إليها الراكب - ( و ) يكفي ( استتار بدابة وجبل ) وجدار وشجرة ( و ) يكفي ( إرخاء ذيل ) لحصول التستر به . قال في الفروع : ( و ) ظاهر كلامهم : ( لا يعتبر قربه من حائل ) كما لو كان في بيت فإنه لا يعتبر قربه من جداره .

| ( فصل )

| ( وسن ) لمتخل ( إذا فرغ ) من حاجته ( مسح ذكر ) بيد يسرى ( من حلقة دبر ) بسكون اللام - فيضع أصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما ( إلى رأسه ) - أي : الذكر - ( ثلاثا ليجذب بقايا ) البلل ( و ) سن أيضا بعد ذلك ( نتره ) الذكر ( ثلاثا ) نصا قال في القاموس استنتر من بوله : اجتذبه واستخرج

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٢