تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا مهتما به . انتهى . لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وأبو داود . | ( و ) سن له ( مكث قليلا قبل استنجاء لينقطع أثر بول ) ثم يستنجي وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف . ( و ) للمتخلي ( تنحنح ) ذكره جماعة زاد بعضهم : ( ومشي خطوات ) وعن أحمد نحو ذلك ( إن احتيج لاستبراء ) لما فيه من التنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه ( وكرههما ) - أي : كره التنحنح ومشي الخطوات - ( الشيخ ) تقي الدين وقال : ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة . | ( و ) سن ( تحول خائف تلوثا باستنجاء ) تباعدا عن النجاسة وأما إذا لم يخف التلوث فلا يتحول قاله الأصحاب . | ( و ) سن ( دلك يده ( بأرض طاهرة ) بعد الاستنجاء لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري . | ( و ) سن ( نضح فرج ) أي : ما يحاذيه من ثوب ( وسراويل لمستنج ) بماء ( بعده ) - أي : بعد الاستنجاء - قطعا للوسواس . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جاءني جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت فانضح حديث غريب قاله في الشرح . ومن ظن خروج شيء فقال أحمد : لا تلتفت حتى تتيقن واله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله . ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا . | ( و ) سن ( بداءة ذكر ) بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٣