| ( وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل ) أو كراث وكل ما له رائحة كريهة ( حتى يذهب ريحه ) للخبر ولإيذائه . وظاهره : ولو لم يكن بالمسجد أحد لتأذي الملائكة . ( وكذا نحو من به بخر وصنان وجزار له رائحة منتنة ) ويستحب إخراجهم دفعا للأذى . ( ويمنع أبرص ومجذوم يتأذى به ) من حضور مسجد وجماعة ؛ ( فلا يحل لمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه ) أي : الصحيح . فإن أذن بذلك ؛ جاز له مخالطته لحديث لا طيرة ولا عدوى . . الحديث . ( وعلى ولي أمر منعه ) أي : المجذوم من مخالطة الأصحاء لحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد . قال الحافظ بن حجر والجمع بين الحديثين حديث لا عدوى ؛ هو المعمول به والمعمول عليه . وحديث : فر من المجذوم ونحوه ؛ فيه النهي عن مخالطته لئلا يكون قدر الله على المختلط به مثل دائه فإذا أصابه ظن أنه من العدوى فربما نسب له تأثيرا . | ( ومن الأدب وضع إمام نعله عن يساره ) في حال صلاته إكراما لجهة يمينه ( و ) وضع ( مأموم ) نعله ( بين يديه ) أي : قدامه ( لئلا يؤذي غيره ) . ويستحب تفقده عند دخول المسجد والأولى تناوله بيساره . | ( تنبيه : شروط قدوة عشرة ) : | أحدها : ( عدم تقدم مأموم ) على إمامه . | ( و ) الثاني : عدم ( تأخره ) أي : المأموم عن إمامه بحيث يخرج عن مصافته ويصير ( فذا أو ) كون المأموم ( عن يساره ) أي : الإمام ( بشرط ) وهو شغل يمينه بآخر .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي