تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) الثالث : ( نية كل ) من إمام ومأموم ( حاله ) ؛ بأن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الاقتداء . | ( و ) الرابع : ( علم مأموم بانتقالات إمامه ) ليتمكن من الاقتداء به . | ( و ) الخامس : ( متابعة ) مأموم ( إمامه بتحريمة ) أي : تكبيرة إحرام بأن يشرع فيها بعد فراغه منها فلو تقدم عليه أو ابتدأ قبل إتمامه ؛ لا تصح . | ( و ) السادس : ( رؤيته ) أي : المأموم ( له ) أي : لإمامه ( أو ) رؤيته ل ( من وراءه إن كان ) المأموم ( خارج المسجد ) . | ( و ) السابع : ( عدم حاجز بينهما من طريق أو نهر ) تجري فيه السفن . | ( و ) الثامن : ( توافق صلاتيهما اسما في فرض ) كظهر خلف ظهر ومغرب خلف مغرب . ولا يشترط توافقهما أداء ولا قضاء . وأما في النفل فلا يضر التخالف في الاسم فتصح التراويح خلف الوتر ونحوها . | ( و ) التاسع : ( عدم اعتقاد ) المأموم ( بطلان صلاة إمامه ) لكونه فاسقا أو محدثا ونحوه . | ( و ) العاشر : ( تعيينه ) أي : الإمام ( فلا تصح ) الصلاة ( خلف أحد إمامين لا يعينه . ومرت ) هذه الشروط كلها ( مفصلة ) فلا فائدة بإطالة الكلام عليها هنا .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٠٠