البيهقي عن ابن مسعود . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجة وفيه لين . وقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات . قال أحمد : لأنه يقطع الصف . قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة . ولا يكره وقوف الإمام بين السواري لأنه ليس ثم صف يقطع . | ( و ) كره ( اتخاذه ) أي : الإمام ( بمسجد مكانا لا يصلي فرضه إلا به ) . قال المروذي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . قال في الفروع : ولو كانت فاضلة ثم ذكر احتمالا وأيده بأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عندها المصحف وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه . قال في الفروع : وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه ويتوجه : لا . وذكره بعضهم اتفاقا لأنه يقصد . و ( لا ) يكره اتخاذه لصلاة ( نفله ) للجمع بين الأخبار . ( وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم ) ما بني ضررا وجوبا لحديث لا ضرر ولا ضرار فإن لم يقصد به الضرر ؛ جاز وإن قرب وظاهره : أنه إذا بعد يجوز ولو قصد به الضرر لغيره . | ( ويتجه : ولا يصح وقف ) مسجد أريد به الضرر ولا الوقف عليه لأنه ليس بقربة وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي