تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظر ويطلب جماعة أخرى . | ( و ) كره ( مكثه ) أي : الإمام ( كثيرا ) بعد الصلاة ( مستقبل القبلة ) لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم . ( وليس ثم ) بفتح المثلثة ( نساء ) ولا حاجة تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلا كما إذا لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف . ( فإن كن ) نساء ( سن له ) أي : الإمام ( ولمأموم أن يثبتوا ) في مواضعهم ( بقدر ما يرون انصرافهن ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري : فنرى - والله أعلم - لكي ينفد من ينصرف من النساء - رواه البخاري من حديث أم سلمة . ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط النساء بالرجال . ( وسن لهن ) أي : النساء انصراف ( عقب سلام إمام و ) سن ( لمأموم ) أن لا ينصرف إلا ( بعد انصراف إمام ) إن ( استقبله ) بعد سلامه ( ولم يطل الجلوس ) فإن أطاله ؛ انصرف مأموم إذن لمخالفة السنة بإطالته . | ( وينحرف إمام ) استحبابا بعد سلامه إلى مأموم لحديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري . ويكون انحرافه ( جهة قصده ) لأنه أسهل عليه ( وإلا ) يقصد جهة ( ف ) ينحرف ( عن يمينه ) أي : الإمام ( فتلي يساره القبلة ) تمييزا لجانب اليمين . | ( وكره وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا ) رواه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٧