تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يتجه أيضا : ( أنه من بعد عن الصف ) مع محاذاته له وكان بعده عنه ( قدر ذلك ) أي : مقام ثلاثة رجال ( ففذ ) أي : فرد لا تصح صلاته . وهذا ليس بوجيه إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام وعن يمينه وهو يشمل الواحد والجماعة . | ( ويباح اتخاذ محراب ) نصا وقيل : يستحب اختاره جماعة ليستدل به الجاهل . ( وتكره صلاة إمام فيه ) أي : المحراب ( بلا حاجة ) كضيق مسجد وكثرة جمع ؛ فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . ومحل الكراهة ( إن منع مأموما مشاهدته ) روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر به عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب ( بل يقف ) الإمام ( عن يمين محراب ) إذا كان المسجد واسعا نصا لتميز جانب اليمين . | ( وكره له ) أي : لإمام و ( لا ) يكره ( لمأموم تطوعه بلا حاجة بعد مكتوبة موضعها ) نص عليه وقال : كذا قال علي بن أبي طالب لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود . إلا أن أحمد قال : لا أعرف ذلك عن غير علي ولأن في تحوله

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٦