تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع رجل ( في فرض ) إلا ( صبي ففذ ) أي : فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته له . ( وتصح ) مصافته ( إن وقف معه متنفل أو ) وقف معه ( من لا يصح أن يؤمه كأمي وأخرس وفاسق وعاجز عن ركن أو شرط ) بلا خلاف .

| ( فصل في الاقتداء )

| ( يصح اقتداء من يمكنه ) الاقتداء بإمام أي : متابعته ولو لم يكن بالمسجد ( ولو ) كان ( بينه وبين إمامه فوق ثلاثمائة ذراع ) . قال المجد في شرحه على الصحيح من المذهب وجزم به أبو الحسين وغيره . ( ولو لم تتصل صفوف ) عرفا لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه . ( فإن كانا ) أي : الإمام والمأموم ( بغير مسجد أو ) كان ( مأموم وحده خارجه ) أي : المسجد ( شرط عدم حائل ) أي : مانع ؛ كحائط وطريق ( بينهما ) أي : بين الإمام والمأموم . قال الزركشي : لو وقف قوم في طريق وراء المسجد وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم الاقتداء فيه ولا ضرورة ؛ لم تصح صلاتهم . | ( و ) يشترط لصحة صلاة مأموم خارج المسجد ( أن يرى الإمام أو من وراءه ) فإن لم يره ولا بعض من وراءه ؛ لم تصح لعدم تمكنه من الاقتداء به . ( ولو ) كانت الرؤية ( في بعضها ) أي : الصلاة كحال القيام أو الركوع لحديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أناس

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٣