| و ( لا ) يصح وقوف ( خناثى صفا ) لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا والباقي نساء قطع به في المنتهى وغيره وهو المذهب ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : ثم صبيان كذلك ثم خناثى . | ( و ) يقدم ( من جنائز إلى إمام وإلى قبلة في قبر حيث جاز حر بالغ فعبد فصبي ) حر فصبي عبد ( فخنثى فامرأة كذلك ) لما تقدم . ( ومن لم يقف معه ) في صفه ( إلا كافر ) ففذ لأن صلاة الكافر غير صحيحة ( أو ) لم يقف معه إلا ( امرأة أو خنثى ) وهو ذكر ففذ لأنهما ليسا من أهل الوقوف معه ( أو ) لم يقف معه إلا ( من يعلم حدثه أو نجاسته أو مجنون ) ففذ رجلا كان أو امرأة أو خنثى لأن وجودهم كعدمهم وكذا سائر من لا تصح صلاته . ( أو ) لم يقف
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٢