تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصلون بصلاته . . الحديث رواه البخاري . ( أو ) كانت الرؤية ( من شباك ) لتمكنه إذن من متابعته . ولا يكتفي إذن بسماع التكبير . ( ولا يضر حائل ) من نحو ( ظلمة أو عمى ) وكان يرى بحيث لو لا ذلك صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ولو بسماع التكبير جزم به في الفروع وفي حواشي ابن قندس عليه وشرح الهداية وشرح المنتهى وغيرهم . ( وإن كانا ) أي : الإمام والمأموم ( به ) أي : المسجد ؛ ( فلا ) تشترط رؤيته ( وكفى سماع تكبير ) لتمكنه من متابعته إذن . | ( وإن كان بينهما ) أي : الإمام والمأموم ( نهر تجري فيه السفن . قال أبو المعالي : إن كان النهر ( في غير مسجد ) ؛ لم تصح وإن كان فيه ؛ صحت . ( أو ) كان بينهما ( طريق ولم تتصل فيه صفوف ) عرفا ( حيث صحت ) الصلاة ( فيه ) أي : الطريق ( كجنازة وكسوف وجمعة ) وعيد واستسقاء لضرورة ؛ لم تصح لأن الطريق ليست محلا للصلاة أشبه ما يمنع الاتصال فإن اتصلت إذن صحت . ( أو كانا ) أي : الإمام والمأموم ( في غير شدة وخوف بسفينتين غير مقرونتين لم تصح ) لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة . وأما في شدة الخوف ؛ فيصح الاقتداء للحاجة . ( وكره علو إمام عن مأموم ذراع فأكثر ) لحديث أبي داود عن حذيفة مرفوعا : إذا أم الرجل القوم ؛ فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم ومحل ذلك : ما لم يكن العلو يسيرا كدرجة منبر

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩٤