تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على النساء لفضلهم عليهن بالذكورية . ( فمن انفردت ) من النساء عن الصف وصلت وحدها ( إذن ) أي : مع وجود من يصافها ( لم تصح ) صلاتها ( كذا في المبدع ) . قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق واقتصر عليه في مجمع البحرين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجة . ( وفي الكافي تصح ) صلاة من انفردت من النساء عن الصف صححه الموفق والشارح والمذهب ما في المبدع . وأما إذا وقفت المرأة خلف الرجل أو خلف صف الرجال فتصح صلاتها حتى مع وجود امرأة أخرى فأكثر .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٩١