| ( ولا ) تصح ( إمامة سكران ) لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ( فإن سكر في أثنائها ) أي الصلاة ( بطلت ) لبطلان طهارته . ( ولا ) تصح ( إمامة أخرس ولو بمثله نصا ) لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتي به ولا ببدله بخلاف الأمي ونحوه فإنه يأتي بالبدل . و ( لا ) تصح الصلاة خلف ( كافر ) ولو كان كفره ببدعة مكفرة سواء علم كفره أو جهل لأنه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره وسواء كان أصليا أو مرتدا . ( وإن قال ) إمام ( مجهول حاله بعد سلامه : هو كافر ) والعياذ بالله . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( أو ) قال لمن صلى خلفه : هو ( فاسق ) وهو متجه ( وإنما صلى تهزيا أعاد مأموم ) صلاته كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه لاعتقاده بطلان صلاته . ( وإن علم له ) أي : للإمام ( حالا ردة وإسلام أو ) حالا ( عدالة وفسق أو ) حالا ( إفاقة وجنون وأم ) في كل من الحالين ( ولم يدر مأموم في أيهما ) أي الحالين ( ائتم ) به ( فإن علم ) مأموم ( قبل صلاة ) أئتم به فيها ( إسلامه أو ) علم قبلها ( إفاقته وشك ) مأموم ( في ردته أو جنونه لم يعد ) مأموم لأن الأصل بقاؤه على الإسلام أو الإفاقة ( وإلا ) يعلم قبل اقتدائه به إسلامه أو إفاقته وصلى خلفه ( أعاد ) ما صلاه خلفه لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به فبقي على الأصل . ( وإن صلى خلف من يعرف كفره ) قبل ذلك .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي