تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه : أو ) يعرف ( فسقه ) وهو متجه ( وقال ) معروف بذلك ( بعد صلاة : كنت أسلمت أو ) كنت ( تبت وفعلت ما يجب لصلاة أعاد ) مأموم لاعتقاده بطلان صلاته . | ( ولا ) تصح ( إمامة من به حدث مستمر ) كرعاف وسلس وجرح لا يرقأ دمه أو دوده إلا بمثله لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل وإنما صحت لنفسه للضرورة ( أو ) أي : ولا تصح خلف ( عاجز عن نحو ركوع ) كرفع منه ( أو سجود أو قعود أو قول واجب أو شرط ) كاستقبال واجتناب نجاسة وعادم الطهورين ( إلا بمثله ) في العجز عن ذلك الركن أو الواجب أو الشرط ( وكذا ) لعاجز ( عن قيام ) لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله لأنه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه به كالعاجز عن القراءة . ( إلا الراتب بمسجد ) إذا عجز عن القيام لعلة ( المرجو زوال علته ويجلسون ) أي : المأمومون ولو مع قدرتهم على القيام ( خلفه ) لحديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكت فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين متفق عليه . قال ابن عبد البر : روي هذا مرفوعا من طرق متواترة . | ( وتصح ) صلاتهم خلفه ( قياما ) لأن القيام هو الأصل ولم يأمر عليه الصلاة والسلام من صلى خلفه قائما بالإعادة ( ومثله

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٥٥