تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا . قال : فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا . ( وإن خاف ) إن لم يصل خلف فاسق ( أذى صلى خلفه ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : إلا أن يقهره بسلطان . . إلى آخره ( وأعاد ) نصا . ( فإن وافقه ) أي : الفاسق ( في فعل منفردا ) بأن لم ينو الاقتداء به ( أو ) وافقه في الأفعال ( في جماعة خلفه بإمام ) عدل ( لم يعد ) لأنه لم يقتد بفاسق ( ومن صلى بأجرة لا جعل لم يصل خلفه ) قاله ابن تميم . قال أبو داود : وسمعت أحمد يسأل عن إمام قال : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا ؟ ؟ قال : أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا ؟ | ( ويتجه ) : صحة الصلاة خلف من ظاهره الصلاح ل ( أن الأصل هنا ) أي : في الإمامة ( العدالة ) عملا بالظاهر وتحسينا للظن بأهل القبلة وهذا لا يسع الناس غيره إذ لو اعتبرنا العدالة ظاهرا وباطنا لضاق بنا المجال وتعذر علينا معرفة من اتصف بهذه الحال وهو متجه . وحينئذ ( فتصح ) الصلاة ( خلف إمام لا يعرفه ) أي : يجهل عدالته وفسقه إذ لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به لأن الأصل في المسلمين السلامة ( فإن علم فسقه بعد ) فراغه من الصلاة ( أعاد ) وهو المذهب . قاله في المبدع . ( والاستحباب ) أن يصلي ( خلف من يعرفه ) عدلا ليتحقق براءة ذمته .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٥٣