تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن قام مسبوق ) لقضاء ما فاته ( قبل تسليمة ثانية ولم يرجع ) ليقوم بعد سلامها ( ويلزمه ) الرجوع ؛ ( انقلبت ) صلاته ( نفلا ) لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه . | ( ويتجه : ) أن صلاة المسبوق تنقلب نفلا بمجرد قيامه قبل تسليمة إمامه الثانية إن لم يرجع ( ولو ) كان المسبوق ( جاهلا ) أن قيامه مضر في فرضه . ( و ) يتجه أيضا ( أنه ) أي : المسبوق له أن ( يقوم بإياس ) من تسليمة ( ثانية ) ممن لا يرى وجوبها ( من نحو شافعي ) كمالكي لأنه خرج من صلاته بالتسليمة الأولى . ( و ) يتجه أيضا : ( أنه يقوم ) وجوبا ( فورا بعد ) تسليمة ( ثانية ) هذا ( إن لم يكن ) المسبوق ( بموضع جلوس ) لأجل ( تشهده ) كما لو أدرك مع الإمام ركعتين من رباعية مثلا ثم سلم إمامه ؛ فله البقاء جالسا إلى أن يتم تشهده الواجب لأن هذا موضع جلوسه للتشهد الأول ( وإلا يكن ) فراغ إمامه من ثانية بموضع جلوس المسبوق ككونه سبقه بركعة من رباعية ثم سلم الثانية ؛ فعلى

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٢٢