تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أثناء ركوعه ؛ انقلبت نفلا وإن نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع بالتكبيرة ؛ لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال : ربنا ولك الحمد عنهما وإن نوى بتكبيره الركوع ؛ لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها . | ( وسن دخول مأموم معه ) أي : الإمام ( كيف أدركه ) وإن لم يعتد له بما أدركه فيه لحديث أبي هريرة وتقدم . ( وينحط ) مأموم أدرك إمامه غير راكع ( بلا تكبير ) نصا ( ولو أدركه ساجدا ) لكن لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير ( ويقوم مسبوق ) سلم إمامه ( به ) أي : بالتكبير ( وجوبا ) نص عليه لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات . ( و ) تجب ( عليه المتابعة ) لإمامه ( قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده ؛ فلا يجب عليه . | ( ويتجه : وتبطل ) صلاة المأموم ( بترك متابعة ) إمامه في ( فعل ) كركوع ( لعالم ) عمدا و ( لا ) تبطل صلاته بتركه متابعته في ( قول كتسبيح ) أي : كما لو ركع أو سجد مع إمامه أو بعده ثم سبح معه أو قبله أو بعده لتعسر المتابعة عليه في هذه الحال ويأتي وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٢١