تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن استأذنته امرأته ) إلى المسجد ( أو استأذنته أمته إلى المسجد ليلا أو نهارا ؛ كره ) له ( منعها ) منه لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . ( وبيتها خير لها ولو ) كن ( بمكة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود . | ( ولأب ثم ولي محرم ) لامرأة كأم وعم ( منع موليته ) من خروج من بيتها ( إن خشي ) بخروجها ( فتنة أو ضررا ) استصحابا للحضانة . قال أحمد : الزوج أملك من الأب ( و ) لمن ذكر منعها ( من الانفراد ) لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها . ( ومن بطريق مسجده منكر كغناء ) لم يدع المسجد بل ( يمر وينكره ) بحسبه وكذا لو كان المنكر في المسجد ؛ فيحضر وينكره . ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ولو لم يمكنه ) إتيان المسجد ( إلا بمشيه في ملك غيره ؛ فعل ) واقتصر عليه في الفروع . | ( وتسن لأهل كل ثغر ) من ثغور الإسلام ( اجتماع بمسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة فإذا جاءهم خبر من عدوهم ؛ سمعه جميعهم وتشاوروا في أمرهم وإن جاءهم عين للكفار ؛ رأى كثرتهم فأخبر بها . قال الأوزاعي : لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس في مسجد واحد . ( والأفضل لوجيه غيرهم ) أي : غير أهل الثغر ( المسجد الذي لا تقام فيه ) الجماعة ( إلا بحضوره ) لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه وذلك معدوم في غيره ( أو تقام ) فيه الجماعة ( بدونه ) أي : حضوره ؛ ( لكن في قصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته ) فجبر قلوبهم أولى ( قاله جمع ) منهم : الموفق

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١٢