تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدى ذهابه إلى المسجد إلى انفراد أهله ؛ فالمتجه إقامتها في بيته تحصيلا للواجب . ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردا وفي بيته صلى جماعة ؛ تعين فعلها في بيته لما تقدم . ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في البيت في جماعة كثيرة ؛ كان فعلها في المسجد أولى . | ( وتسن الجماعة لمقضية وكسوف واستسقاء وتراويح ) لعموم الأخبار . ( و ) تسن ل ( عبيد وصبيان وخناثى ) تحصيلا للفضيلة . ( و ) تسن أيضا ( لنساء منفردات عن رجال في دورهن ) لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني . وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني . وسواء كان ( منهن إمامهن أو لا ) لأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال . | ( ويكره لحسناء ) ولو غير شابة ( حضور جماعة مع رجال ) خشية الافتتان بها ( ويباح الحضور لغيرها ) أي : غير الحسناء كعجائز لا حسن لهن فيحضرن الجماعة ( تفلات أي : غير مطيبات ) ولا مزينات يقال : تفلت المرأة تفلا من باب تعب ؛ إذا أنتن ريحها لترك التطيب والأدهان وتفلت : إذا تطيبت ؛ فهو من الأضداد ذكره الحجاوي في حاشية التنقيح ( بإذن أزواج ) هن لأن النساء كن يحضرن على عهده صلى الله عليه وسلم ويأتي أنه يحرم خروج المرأة بغير إذن زوجها . ( وكذا مجالس وعظ ) وأولى لكن بيتهن خير لهن للخبر . | ( وحرم عليهن ) أي : النساء ( تطيب لحضور مسجد أو غيره ) مما تجتمع فيه الرجال كصلاة عيد أو استسقاء لئلا يفتتن بهن .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١١