تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما تقدم قال ابن هبيرة : لما كانت صلاة الفذ مفردة ؛ أشبهت العدد المفرد فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا فضربت في خمس ؛ فصارت خمسا وعشرين وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب . | ( ولا ينقص أجره ) أي : المصلي منفردا ( مع عذر ) لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مرض العبد أو سافر ؛ كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما . ( وتنعقد ) الجماعة ( باثنتين ) لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه . وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث : وليؤمكما أكبركما ( في غير جمعة وعيد ) لاشتراط العدد فيهما ( ولو ) كانت الجماعة ( بأنثى ) والإمام رجل أو أنثى أو خنثى ( أو ) كانت ب ( عبد ) والإمام حر أو عبد لما سبق . | و ( لا ) تنعقد ( بصبي ) والإمام بالغ ( في فرض ) لأنه لا يصلح إماما في الفرض ويصح في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد ويصح أن يؤم رجل رجلا متنفلا ( وتحصل ) الجماعة ( ببيته وصحراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ؛ فأيما رجل أدركته الصلاة ؛ فليصل حيث أدركته متفق عليه . | ( وتسن ) الجماعة ( بمسجد ) لحديث زين بن ثابت مرفوعا صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه . ولما فيه من إظهار الشعار وكثرة الجماعة . وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوها قاله بعضهم وإن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١٠