في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . ( حتى صلاة على قبر ) ولو كان له دون شهر ( و ) حتى صلاة على ميت ( غائب ) لأن الصلاة على الجنازة إنما أبيحت وقت النهي خشية الانفجار عليها وهو منتف في الصلاة على القبر والغائب . | ( ولا يقطعها ) أي : صلاة التطوع ( إن دخل وقت نهي وهو ) أي : المتطوع ( فيها ) أي : في الصلاة النافلة ( قاله الزركشي ) . وقال ابن تميم : وظاهر الخرقي : أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به بل يخففه . | ( ويتجه ) : حيث جاز للمتطوع إتمام ما شرع فيه مع التخفيف ؛ فيجب ( جلوسه ) إن دخل وقت النهي حال تلبسه في سجود الركعة الثانية ( فورا ليتشهد ويسلم ) ولا يزيد على ما يجزىء من تسبيح وتشهد ليصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي وظاهر الخرقي والمذهب : أنه يأثم باستدامته كما تقدم .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي