تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا ينعقد ) التطوع ( إن ابتدأه ) مصل ( فيها ) أي : أوقات النهي ( ولو ) كان ( جاهلا ) بالتحريم أو بكونه وقت نهي لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد . ( أو ) كان ما تطوع به ( له سبب كسجود تلاوة ) وشكر ( وصلاة كسوف ) واستسقاء ( وقضاء ) سنة ( راتبة ) كسنة صبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر ( وتحية مسجد ) وسنة وضوء واستخارة لعموم النهي وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاضرة وتلك مبيحة والصلاة بعد العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم و ( لا ) يحرم إيقاع نافلة ( تبعا ) كركعتي طواف بعده ثم استثنى ما يجوز فعله فيها بقوله : | ( إلا ) تحية مسجد ممن دخله ( حال خطبة جمعة ) ؛ فيفعلها ولو حال قيام الشمس قبل زوالها لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم جمعة رواه أبو داود . | ( و ) إلا ( سنة فجر حاضرة قبلها ) أي : صلاة الفجر ؛ فلا تفعل بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح . | ( و ) إلا ( سنة ظهر مجموعة ) مع عصر . ( ولو جمع تأخير بعدها ) أي : بعد العصر لحديث أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت : يا رسول الله ؛ صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ! فقال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما ؛ فهما هاتان الركعتان متفق عليه . لكن ليس فيه أنه كان جمع فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر والمذهب خلافه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٩٤