تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) الرابع : ( من صلاة العصر ولو ) كانت ( مجموعة ) مع ظهر في ( وقت ظهر ل ) شروعها في ( غروب ) لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه . وعن عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم . والظهيرة : شدة الحر وقائمها : البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف : بمثناة من فوق مفتوحة ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة أي : تميل ومنه : الضيف تقول : أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك . | ( ولا اعتبار ) لمن لم يصل العصر ( بصلاة غيره ) بل الاعتبار بصلاته نفسه فيجوز له التنفل ولو صلى غيره قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر ( و ) الاعتبار بفراغ صلاة العصر ( لا بشروعه ) فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا ( قبل فراغها ) ؛ لم يمنع من التطوع حتى يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها . | ( و ) الخامس : ( عند غروب ) شمس ( حتى يتم ) لما تقدم ( فيحرم إيقاع ) صلاة ( تطوع أو ) إيقاع ( بعضه ) أي : التطوع بغير ما استثني ( في هذه الأوقات ) الخمسة كما لو شرع في صلاة تطوع فدخل وقت النهي وهو فيها ؛ فيحرم عليه استدامتها قال

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٩٢