كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ذكره ابن عبد البر . وروى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن وأخرى لرؤية قرد وأخرى لرؤية نغاش - بالنون والغين والشين المعجمتين - قيل : ناقص الخلقة وقيل : المبتلى وقيل : مختلط العقل . ( ولا يكره سجود ) لله تعالى ( وتعفير وجه بتراب لدعاء ) أي : لأجل أن يدعو الله على هذه الهيئة فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه ( والمكروه ) هو ( السجود بلا سبب . قاله الشيخ ) تقي الدين .
| ( فصل )
| ( أوقات النهي ) عن الصلاة : ( خمسة ) هذا هو المشهور وظاهر الخرقي وتبعه بعضهم أنها ثلاثة : بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهو يشمل وقتين وعند قيامها حتى تزول ولعله اعتمد على أحاديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعلى الأول ؛ فالأوقات الخمسة : | أحدها : ( من طلوع فجر ) ثان ( لطلوع شمس ) لحديث إذا طلع الفجر ؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به أحمد ورواه هو وأبو داود من رواية ابن عمر . ولا يعارضه حديث أبي سعيد وغيره ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لأنه دليل خطاب فالمنطوق أولى منه . | ( و ) الثاني : ( من طلوعها ) أي : الشمس ( لارتفاعها قدر رمح ) في رأي العين . | ( و ) الثالث : ( عند قيامها ) أي : الشمس ( حتى تزول ) .