تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( ووقت وتر : ما بين صلاة عشاء ولو ) كانت صلاة العشاء ( مع جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ( و ) بين ( طلوع فجر ) ثان لقوله صلى الله عليه وسلم : لقد أمركم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ؛ هي : الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر . رواه أحمد وغيره . وفيه ضعف . وقوله صلى الله عليه وسلم : أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم . ولا يصح قبل صلاة العشاء لعدم دخول وقته . | ( و ) فعله ( آخر ليل لمن يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل ) لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل ؛ فليوتر ثم ليرقد . ومن وثق بقيام من آخر الليل ؛ فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل . رواه مسلم . | ( وأقله ركعة ولا يكره ) الإيتار ( بها ) مفردة ( ولو بلا عذر ) من مرض أو سفر أو نحوها وهو قول كثير من الصحابة . | ( وأكثره ) أي : الوتر ( إحدى عشرة ؛ يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة عقب الشفع بلا تأخير ) لها عنه ( ندبا ) . نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة . متفق عليه . وعن عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم . ( وإن صلى الكل ) أي : كل الوتر الإحدى عشرة ركعة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٥١