تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بسلام واحد ) بأن سرد عشرا ( وجلس بعد عاشرة فتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام ) فأتى بركعة ؛ جاز . ( أو ) سرد الإحدى عشرة و ( لم يجلس إلا في أخيرة ؛ جاز ) لكن الصفة الأولى أولى لأنها فعله صلى الله عليه وسلم . ( وكذا ما دونها ) أي : دون الإحدى عشرة ؛ بأن أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع . ( وإن أوتر بتسع تشهد بعد ثامنة ) التشهد الأول ( ثم ) قام وصلى ( تاسعة ) وتشهد ( وسلم ) لما روت عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه مسلم . ( و ) إن أوتر ( بسبع أو خمس ؛ سردهن فلا يجلس ندبا إلا في آخرهن ) لحديث أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم رواه النسائي . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم . | ( وأدنى الكمال : ثلاث ) ركعات لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال . ( بسلامين ) لحديث ابن عمر مرفوعا أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم . رواه الأثرم . ( وهو ) أي : جعل الثلاث بسلامين ( أفضل ) من جعلها بسلام واحد لما سبق . | ( وسن كلام بين شفع ووتر ) ليفصل بينهما . ( وتجوز ) أن تصلي الثلاث ركعات ( ب ) سلام ( واحد سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن . ( وتجوز كمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره . ( وقيل : ) إذا جلس عقب الثانية ( لا ) يجوز لأنه يكون وترا وهو وجه للأصحاب اختاره القاضي والمذهب الجواز .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٥٢