تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكتوبة رواه مسلم . لكن ما تشرع له الجماعة مستثنى أيضا وكذا ينبغي أن يستثنى نفل المعتكف . ( وإن فعلها ) أي : الرواتب ( بمسجد ف ) فعلها ب ( مكانه ) من المسجد الذي صلى فيه ( أفضل نصا وفيه نظر مع الحديث السابق . وهذه العبارة لم يذكرها في الإقناع ولا في المنتهى وربما سرى إليه ذلك من عبارة الإقناع حيث قال : وفعلها أي : سنة الجمعة في المسجد مكانه أفضل نصا . وجعل في المبدع ركعتي الجمعة كغيرها من صلاة البيوت . | ( وسن فصل بين فرض وسنة بقيام ) أي : انتقال ( أو كلام ) لقول معاوية : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة حتى نخرج أو نتكلم رواه مسلم . | ( وتجزىء سنة ) صلاة ( عن تحية مسجد ) لأن القصد منهما أن يبدأ الداخل بالصلاة وقد وجد . ( ولا عكس ) ؛ فلا تجزىء تحية عن سنة لأنه لم ينوها وإنما لكل امرىء ما نوى . ( وإن نوى بركعتين التحية والسنة ) حصلا لأنه نواهما . ( أو نوى ) بصلاة ( التحية والفرض حصلا ) أي : التحية وما نواه معها أما التحية ؛ فلبدئه بالصلاة مع نيتها وأما ما نواه معها ؛ فلأنه لم يوجد ما يقدح في صحته كما لو اغتسل ينوي الجنابة والجمعة . ( لا إن نوى نفلا غيرها ) أي : التحية ( مع فرض ) ؛ فلا تحصل به التحية ولا يصح فرضه ولا تحصل تحية بركعة ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٥٠