تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل ظهر و ) أربع قبل ( عصر و ) أربع قبل ( جمعة وأربع بعد ظهر و ) أربع بعد ( مغرب و ) أربع بعد عشاء لحديث أم حبيبة مرفوعا : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ؛ حرمه الله تعالى على النار . صححه الترمذي وحديث علي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه كان يصلي أربعا قبل العصر رواه ابن ماجه . وحديث أبي هريرة : من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة رواه الترمذي وفي إسناده عمرو بن أبي خثعم وضعفه البخاري . وعن عائشة : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات . رواه أبو داود . | ( ويباح ثنتان بعد أذان مغرب ) قبل صلاتها لحديث أنس : كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . قال المختار بن فلفل : فقلت له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه . ( وكذا ) يباح صلاة ركعتين ( بعد وتر جالسا ) . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال : أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه ولكن تكون وهو جالس كما جاء الحديث . قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ما أفعله أي : لأنه لم يذكره أحد من الواصفين لتهجده صلى الله عليه وسلم . | ( وفعل ) السنن ( الكل ) الرواتب والوتر وغيرها ( ببيت أفضل ) من فعلها بالمسجد ولو الحرام ( كصلاة تطوع ) لحديث : عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٤٩