| ( وكره ترك رواتب بلا عذر . وتسقط عدالة ) مواظب على تركها ( إلا في سفر فيخير بين فعل وترك ) للمشقة ( إلا سنة فجر ووتر فيفعلان ) أي : فيحافظ على فعلهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ولحديث ابن عمر مرفوعا : كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه . | ( وسن قضاؤها ) أي : الرواتب لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر وقيس الباقي . | ( و ) سن أيضا قضاء ( وتر ) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : من نام عن الوتر أو نسيه ؛ فليصله إذا أصبح أو ذكر . رواه أبو داود والترمذي . ( إلا ما فات ) من رواتب ( مع فرضه وكثر فالأولى تركه ) لحصول المشقة به ( إلا سنة فجر ) فيقضيها مطلقا لتأكدها ( وهي ) أي : سنة الفجر ( وسنة ظهر أولى بعدهما ) أي : بعد الفجر والظهر ( قضاء ) فيبدأ بسنة الظهر التي قبلها إذا قضاها قبل السنة التي بعد الظهر ندبا ؛ مراعاة للترتيب ولأن السنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل تلك الصلاة فإذا فعلت بعدها كانت قضاء وأما السنة بعد الصلاة ؛ فوقتها من فعل تلك الصلاة إلى خروج وقتها . ( ولزوجة وأجير ) خاص ( وولد ) صغير أو كبير ( وقن ) بسائر أحواله ( فعل رواتب مع فرض ) لأنها تابعة له . ( وحرم منعهم ) من فعلها ؛ لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض . | ( والسنن غير الرواتب ) أربع وعشرون ركعة وهي : ( أربع
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي