الشرب ويأتي . وإن يسيرهما سهوا لا يبطل فرضا ولا نفلا . ( و ) يبطلها أيضا ( بلع نحو سكر ذوب ) كفالوذج وحلوى ( بفم كأكل ) لحصول التغذية أو التلذذ في كل . ( و ) تبطل أيضا ( بعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ولو سهوا أو جهلا ) لأنه يذهب الخشوع ويقطع الموالاة ويمنع المتابعة وكل ذلك مناف لها ( إن لم تكن ضرورة ؛ كخوف وهرب من عدو ونحوه ) كسيل وسبع ونار فإن كانت ضرورة لم تبطل . ( ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب ) لاستخفافه بحرمتها . | ( ولا تبطل ) الصلاة ( بعمل يسير ) مطلقا ( أو ) أي : ولا بعمل ( كثير غير متوال ) عرفا . ( وكره ) العمل اليسير أو الكثير غير المتوالي ( بلا حاجة ) كحكة ونحوها . ( ولا يشرع له سجود ) سهو ولو فعله سهوا . ( وإشارة أخرس ) مفهومة أو لا ( كفعله ) فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا . ( ولا يقدر ) عمل ( يسير بثلاث ) حركات ( ولا بغيرها من العدد ) إذ الاعتبار بالعرف قلة وكثرة . | ( ولا ) تبطل ( ببلع ما بين أسنان ) من بقايا الطعام ( عمدا بلا مضغ ولو لم يجر به ريق ) جزم في التنقيح والإنصاف وتبعه في المنتهى ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع فإنه قال : وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به . انتهى . ( ولا ) يبطل ( نفل بيسير شرب عمدا ) لما تقدم ( ولا بإطالة نظر لشيء ولو ) كانت إطالة النظر ( لكتاب ) أو مصحف
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي