ك : السلام عليك أيها النبي . ( و ) تبطل أيضا ( بقهقهة و ) ب ( كلام ولو قل ) الكلام إذ لا فرق بين قليله وكثيره ( أو ) كان تكلم وهو فيها ( سهوا أو مكرها أو لتحذير ) عن ( مهلكة ) وتقدم . ( و ) تبطل أيضا ( بتقدم مأموم على إمامه ) عمدا مطلقا وسهوا إن بقي إلى رفعه من ركوع . ( و ) تبطل أيضا ( ببطلان صلاة إمامه ) في الجملة ( لا مطلقا ) إذ قد تبطل صلاة الإمام مع بقاء صحة صلاة المأموم في بعض الصور منها لو قام إلى خامسة سهوا فنبهوه ولم يرجع ثم تبين له أنه مخطئ فاستمر على ذلك ؛ فتبطل صلاته وتصح صلاتهم إن فارقوه وأتموا لأنفسهم . ( و ) تبطل أيضا ( بسلامه ) أي : المأموم ( عمدا قبل ) سلام ( إمامه أو سهوا ولم يعده ) أي : السلام ( بعده ) أي : بعد إمامه . ( و ) تبطل أيضا ( بأكل وشرب ) في فرض عمدا قل ذلك أو كثر لأنه ينافي الصلاة . وأما في النفل فيعفى عن يسير الشرب لأنه قد يطيل القيام فيه فيحتاج إلى جرعة ماء . | و ( لا ) تبطل بأكل وشرب ( يسير عرفا لساه وجاهل ) فرضا كانت الصلاة أو نفلا فيسجد له لبطلان الصلاة بتعمده . فتلخص أن كثير الأكل والشرب يبطل الصلاة مطلقا وأن يسيرهما عمدا يبطل الفرض وأن يسير الأكل عمدا يبطل النفل والفرض خلافا للإقناع . وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك بخلاف يسير
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي