المأموم ؛ ( هل دخل معه ) أي : مع الإمام ( ب ) ركعة ( أولى أو ثانية ؛ جعله ) أي : الدخول معه ( بثانية ) ؛ فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا . ( ولو أدرك ) المأموم ( الإمام راكعا فشك بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا ؛ لم يعتد بتلك الركعة ) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه . ( وإن كان المأموم واحدا لم يرجع لفعل إمامه ) لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك ؛ بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلام إمامه ؛ لأنه لم يتيقن خطأه . ( فإذا سلم إمامه أتى ) مأموم ( بما شك فيه ) مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين ( وسجد ) للسهو ( وسلم ) . فإن كان مع إمام غيره وشك ؛ رجع إلى فعل إمامه ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر . | ( ويتجه وجوب مفارقته ) أي : مفارقة المأموم لإمامه ( مع تيقن خطا إمامه ) كذا قال . وفي المبدع : وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله . انتهى . وذكر مثله ابن نصر الله في حواشي الكافي والمجد وابن تميم ؛ فمقتضاه : أنه لا يفارقه وإنما يكرر التشهد إلى أن يفرغ إمامه ويسلم معه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي