تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( ويبني على اليقين وهو الأقل ) مصل شاك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه . وكما لو شك في أصل الصلاة ( أو ) شك في ( عدد ركعات ) كما لو شك : أصلى ركعة أو ركعتين ؛ بنى على ركعة واثنتين أو ثلاثا ؛ بنى على اثنتين وهكذا ( ولو ) كان الشاك ( إماما ) روي عن عمر وابنه وابن عباس ؛ لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم . وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب . ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا . | ( فمن شك ) في أثناء صلاة ( في ترك ركعة ) فهو كتركها ( أو ) شك في ترك ( ركن فهو كتركه ) أي : الركن ؛ لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة إلا الترمذي . فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحوط . | ( ولا أثر لشك بعد سلام أو ) بعد ( فراغ كل عبادة ) لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها . ( ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه مع تعدد مأموم غيره ) لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد . قال في المبدع : وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه . ( و ) المأموم ( في فعل نفسه يبني على اليقين ) لما تقدم . ( فلو شك )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٦