تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا ) يشرع ( سجود ) سهو ( لشك في ) ترك ( واجب ) ؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه . ( أو ) أي : ولا يشرع سجود لشك في ( سهو ) ؛ لأن الأصل عدمه ( أو زيادة ) فلا يشرع سجود لشكه في حصولها كما لو شك هل زاد ركوعا أو سجودا ؟ لأن الأصل عدم الزيادة ؛ فلحق بالمعدوم يقينا . ( إلا إذا شك ) في الزيادة ( وقت فعلها ) كما لو شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا . أو في الركعة الأخيرة كذلك ؛ فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود . | ومن شك في عدد الركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله ؛ لم يسجد إماما كان أو غيره . صححه في الإنصاف وتبعه في الإقناع خلافا لشرح المنتهى . ( فلو شك في تشهد ) أخير ؛ ( هل صلى أربعا أو خمسا ؛ لم يسجد ) لذلك الشك لأنه شك في زيادة في غير وقت فعلها فلا أثر له . ( ومن سجد لشك ) ظنا أنه يسجد له ( ثم تبين ) له ( أنه لم يكن عليه سجود ) لذلك الشك ؛ ( سجد ) وجوبا ( لذلك )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٨