تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسجدة ) ليتم له ركعتان وهما الثالثة والرابعة وتكون الرابعة ثانية ( ثم ) يأتي ( بركعتين ) فتتم له الأربع . ( ومن ذكر ) في صلاته ( ترك ركن وجهل ) بأن لم يعلم ( أركوع هو ) أي : المتروك أم رفع منه ( أم سجود ) أم رفع منه ( أم قراءة أو ) علم الركن المتروك لكنه جهل ( محله ) أي : محل الركن المتروك ( ك ) كونه ( من ) ركعة ( أولى أو من ) ركعة ( ثانية ؛ عمل ) وجوبا ( بأسوأ التقديرين وهو ) أن يجعل الركن المجهول في الصورة الأولى ركوعا فيقوم ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد ويجعل السجدة التي نسي محلها مما قبل الركعة الرابعة في الصورة الثانية سجودا فيأتي بركعة كاملة . وكذلك إذا كان المتروك ( قراءة ) ؛ فيقوم ويأتي بها ( و ) يجعلها ( من ) ركعة ( أولى ) فيأتي بركعة بدلها ليحصل له تأدية فرضه يقينا . وعلى قياس هذا يأتي بكل ما تيقن به إتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغررا بها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا غرار في صلاة ولا تسليم رواه أبو داود . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث فقال : أما أنا ؛ فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت . ( وإن ) ذكر أنه ( ترك آيتين ) متواليتين ( من الفاتحة ف ) يجعلهما ( من ركعة ) عملا بالظاهر . ( وإن لم يعلم تواليهما ) فيجعلهما ( من ركعتين ) احتياطا لما تقدم وعليه السجود للكل .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٥