تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتصح له ركعة ) وهي : الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها وتصير أولاه ( ويأتي بثلاث ) ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة كما تقدم . ( و ) إن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أربع سجدات ( بعد السلام بطلت ) صلاته لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم كتارك ركعة فيكون هذا كتارك أربع ركعات فلم يبق شيء يبنى عليه ؛ فتبطل . ( و ) إن نسي من رباعية ( سجدتين أو ) نسي ( ثلاثا ) من السجدات ( من ركعتين جهلهما ) فلم يدر أهما من الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة أو الثالثة والرابعة ( وقد قرأ ؛ أتى بركعتين ) لاحتمال أن يكون المتروك من ركعتين قبل الرابعة فيصح له ركعتان يبني عليهما ويأتي بركعتين . | ( و ) إن نسي ( ثلاثا أو أربعا ) من السجدات ( من ثلاث ) ركعات من رباعية وجهلها ؛ ( أتى بثلاث ) ركعات وجوبا لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الرابعة وتصير أولاه فيبني عليها . ( و ) إن نسي ( خمسا ) من السجدات ( من أربع ركعات أو ) نسي خمس سجدات من ( ثلاث ) ركعات من أربع وجهلها ( ولم يقرأ ؛ أتى بسجدتين ) فتتم له ركعة في الصورتين ( ثم أتى بثلاث ركعات ) إن كان الترك من أربع ركعات ( أو ) أتى ( بركعتين ) إن كان الترك من ثلاث ركعات . ( و ) من نسي ( من ) الركعة ( الأولى سجدة و ) نسي ( من ) الركعة ( الثانية سجدتين و ) نسي ( من ) الركعة ( الرابعة سجدة و ) أتى بالثالثة تامة ؛ جعلها أولاه إن ( لم يشرع في قراءة ) ركعة ( خامسة ) فإن شرع في قراءتها لغا ما قبلها وإن لم يشرع في قراءتها ( أتى

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٤