كمثل حاله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إذا لم يرد بتحديده نص ( أو أحدث ) بطلت لأن استمرار الطهارة شرط وقد فات . ( أو تكلم ) مصل إماما كان أو غيره طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا ( ولو لمصلحة ) ها عمدا ( أو سهوا ) في صلبها أو بعد سلامه سهوا لتحذير نحو ضرير أولا ؛ بطلت . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين واستظهره المجد وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح لحديث : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم . وفي الإقناع : وإن تكلم يسيرا لمصلحتها ؛ لم تبطل . وكان على المصنف أن يقول : خلافا له . ( أو ضحك ) في صلبها أو بعد سلامه سهوا وكان ضحكه ( قهقهة ؛ بطلت ) حكاه ابن المنذر إجماعا . ولو لم يبن حرفان لما روى جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف . ولأنه تعمد فيها ما ينافيها أشبه خطاب الآدمي . | ولا تبطل ( إن نام ) يسيرا قائما أو جالسا ( فتكلم أو سبق ) الكلام ( على لسانه حال قراءته ) لأنه مغلوب عليه أشبه ما لو غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم . ( وككلام ) . في الحكم : ( إن تنحنح بلا حاجة ) فبان حرفان ( أو نفخ فبان حرفان ) ؛ فتبطل به صلاته لقول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد . وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي . فإن كانت
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي