تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفروع وشرح الإقناع وكأن المصنف لم يطلع على ذلك ( أو ) لم يذكر من سلم قبل إتمامها حتى ( شرع في ) صلاة ( أخرى فيقطعها ) مع قرب الفصل ( ويتم الأولى ) لتحصل الموالاة بين أركانها ( ويسجد للسهو ) وجوبا . | ( ويتجه ) : إنما يجب عليه أن يقطع التي شرع فيها ويعود إلى الأولى ليتمها ؛ ( إن كان صلى الأخرى بدون إقامة ) إذ الإقامة تبطل صلاته بقوله : حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه دعاء آدمي . ( و ) كذلك يبطل صلاته ( تلفظ ) بكل كلام أجنبي حتى تلفظه ( ب : نويت ) بخلاف ما لو شرع في الثانية بدون إقامة ولا تلفظ بنية ولا غيرها فيعود إلى الأولى ويتمها لأنه لم يأت بمناف لها وهو متجه . | ( وعلى من ) سلم قبل إتمامها سهوا ثم ( ذكر بعد قيام ) من مصلاه ؛ ( أن يجلس لينهض ) عن جلوس ( للإتيان بما بقي ) من صلاته ( مع نية ) ؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأت به لها . وإن كان سلامه قبل إتمامها ( ظانا ) أن صلاته قد انقضت فيعود ويتمها إذا ذكر قريبا عرفا . ( وإن سلم من رباعية ) كظهر ( ظنها نحو فجر ) كجمعة وتراويح ؛ بطلت صلاته لتركه استصحاب حكم النية وهو واجب ( أو طال فصل عرفا ) ؛ بطلت لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لتعذر البناء معه . قال في المغني والشرح : والمقاربة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥١٩