النحنحة لحاجة ؛ لم تبطل صلاته ولو بان حرفان . قال المروذي : كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي . و ( لا ) تبطل ( إن انتحب ) مصل ( خشية ) من الله تعالى لكونه غير داخل في وسعه . ( أو غلبه نحو سعال ) كبكاء . ( أو عطاس أو تثاؤب ) ولو بان منه حرفان نص عليه فيمن غلبه البكاء . وقال مهنا : صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه : هاه هاه . وذلك لأنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام . تقول : تثاءبت على تفاعلت ولا تقل تثاوبت . قاله في الصحاح . ويكره استدعاء بكاء كضحك لئلا يظهر حرفان فتبطل صلاته . | تتمة : علم مما سبق : أن الكلام المبطل للصلاة ما انتظم منه حرفان فصاعدا لأن الحرفين يكونان كلمة : كأب وأخ وكذلك الأفعال والحروف لا تنتظم كلمة في أقل من حرفين قاله في الشرح . ولا يرد عليه : ق و : ع لأنه قد يراعى المحذوف كالثابت ويجيب مصل والديه في نفل وتبطل به ويجوز إخراج زوجة من نفل لحق زوجها .
| ( فصل )
| ( ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام ) سهوا ؛ كركوع أو سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة ( و ) غير ( قيام فذكره ) أي : الركن المتروك ( بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى ) غير التي تركه منها ( بطلت ) الركعة ( التي تركه منها ) وقامت التي تليها مقامها ؛ لأنه لا يمكنه استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة