تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسجد للسهو . وإن قام إلى خامسة فأكثر رجع وسجد وإلا بطلت وإن نوى صلاة ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ( ليلا فالأفضل ) له ( أن يرجع ) ويسجد للسهو . | ( ويتجه ) : وهو ( الأصح . و ) يتجه أن من قام سهوا إلى ثالثة ليلا ( لا تبطل ) صلاته ( بعدمه ) أي : الرجوع غير أنه يكون تاركا للأفضل وترك فعل ما هو أفضل لا يقتضي البطلان وهذا الاتجاه مبني على أحد وجهين في المسألة أحدهما : تبطل والثاني : لا . والمنصوص عن الإمام أحمد خلاف الثاني وقوله ( خلافا لهما ) أي : للمنتهى والإقناع غير مسلم لأنهما جزما بما جزم به صاحب المغني والشرح وغيرهما . وقال في الإنصاف : إنه المذهب فعليه : إن لم يرجع عالما عمدا بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ولأنها صلاة شرعت ركعتين فأشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره . وليلا فكقيامه إلى ثالثة في فجر . قال في الشرح : نص عليه أحمد ولم يحك فيه خلافا في المذهب قال في شرح الإقناع : فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط وذلك لا يقتضي بطلانها قلت : هذا إذا نواه ابتداء وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع لمجاوزته زيادة غير مشروعة . | ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له . وقوله : ( و ) يتجه ( أن مثله ) أي : مثل من قام سهوا إلى ثالثة ليلا ( ناو أربعة نهارا فقام ) سهوا ( لخامسة ) أي : فالأفضل له الرجوع ولا تبطل صلاته بعدمه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥١١