تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبني على الوجه الثاني وهو ضعيف والصحيح من المذهب : بطلانها لإتيانه بزيادة غير مشروعة . | ( ومن ) سها عليه ( فنبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين ) سواء شاركوه في العبادة بأن كانوا ( مأمومين أو غير مأمومين ويلزمهم تنبيهه ) ليرجع للصواب ( لزمه الرجوع ) إلى تنبيههم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي البدين . فإن نبهه واحد لم يرجع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذي اليدين وحده . ( ولو ظن ) مصل ( خطأهما ) أي : المنبهين له كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين ( وكما ) لو نبهه ثقتان فأكثر ( في طواف ) بأن قالا له : طفت كذا عمل بقولهما . ( ما لم يتيقن ) المصلي ( صواب نفسه ) فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة . ( أو ) ما لم ( يختلف عليه من ينبهه ) فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا . و ( لا ) يلزم رجوع ( إلى فعل مأمومين ) من نحو قيام وقعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء . | ( ويتجه : لا تبطل ) صلاة الإمام ( لو رجع لفعلهم ) أي : المأمومين من غير تنبيه منهم استئناسا بفعلهم وتقوية لظنه يؤيده ما نقل أبو

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥١٢