| ( ويتجه : ولو صلى لشاخص ) بين يديه ؛ ( صح ) اعتبار ذلك الشاخص ( سترة بلا نية ) من المصلي فعليه : لو مر من ورائه حيوان ؛ لم يؤثر في صلاته لكن قواعدهم تأباه . ( فإن لم يجد ) المصلي شيئا مما تقدم ؛ ( خط ) خطا . نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضر ما مر بين يديه . رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي : لا بأس به في مثل هذا . وصفته ( كالهلال ) لا طولا لكن قال في الشرح : وكيف ما خط أجزأه . ( فإذا مر من ورائها ) أي : السترة ( شيء ؛ لم يكره ) لما تقدم . ( وإن لم يكن ) له سترة ( فمر بين يديه ) قريبا منه نحو ثلاثة أذرع فأقل ( كلب أسود بهيم ) أي : لا يخالطه لون آخر ؛ ( بطلت ) صلاته . وكذا لو مر بينه وبين سترته ولو بعيدا لحديث أبي ذر مرفوعا : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ؛
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي