تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود . قال عبد الله بن الصامت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان رواه مسلم وأبو داود وغيرهما . والمذهب : أنه ( لا ) يقطع الصلاة ( امرأة وحمار أهلي وشيطان ) لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن . وعن الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالي بذلك . رواه أحمد وأبو داود ولكنه مخصوص بحديث أبي ذر . وأما حديث أبي سعيد : لا يقطع الصلاة شيء رواه أبو داود فيرويه مجاهد وهو ضعيف . | ( وتجزىء سترة نجسة ) صوبه في الإنصاف و ( لا ) تجزىء سترة ( مغصوبة ) ؛ فتكره الصلاة إليها كما تكره الصلاة إلى القبر لأنها كالبقعة المغصوبة وسترة الذهب والفضة كذلك قياسا على السترة المغصوبة . | ( وسترة الإمام سترة لمن خلفه ) روي عن أنس سواء صلوا خلف الإمام كما هو الغالب أو عن جانبيه أو قدامه حيث صحت . ومنه تعلم أنه لو مر الكلب بين الإمام وسترته وكان لا يرى بطلان الصلاة به والمأموم يراه ؛ فإن صلاة المأموم صحيحة كما لو ترك الإمام ستر أحد عاتقيه أو مسح جميع رأسه نظرا إلى اعتقاد الإمام ( فلا يضر صلاتهم ) أي : المأمومين ( مرور شيء بين أيديهم ) لما

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٩١