( متحدث و ) إلى ( نائم ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود . ( و ) يكره أيضا استقباله ( ما يلهيه ) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي متفق عليه . والخميصة : كساء مربع . والانبجانية : كساء غليظ . | ( و ) يكره فيها استقبال ( نار مطلقا ) أي : سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل أو شمعة نصا لأنه تشبه بالمجوس . ( أو ) أي : ويكره أن يصلي و ( بين يديه نجاسة ) خشية أن يلاقيها طرف ثوبه فتبطل صلاته . ( و ) يكره أيضا ( تعليق وكتابة شيء في قبلته ) لا وضعه بالأرض قال أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف . ( و ) تكره ( صلاته مكتوفا ) لأنه لا يتمكن من الأفعال على الوجه الأكمل . ( و ) يكره فيها ( اعتماده على يده جالسا ) لقول ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود . ( و ) يكره أيضا لمصل ( حمل فص أو ثوب ) ونحوه ( فيه صورة ) وفاقا . | ( ويتجه : المراد ) إنما يكره حمل ما فيه صورة حيث كان ( بلا لبس وإلا ) فلو لبس خاتما في فصه صوره أو لبس ثوبا فيه صورة حيوان يعيش ( حرم ) عليه ذلك لما فيه من التشبه التام بأهل الكتاب ولحديث : من تشبه بقوم فهو منهم وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي